يعتبر هذا الأمر الخطوة الأولى التي تتخذها (لجنة التفتيش الفرعية) ضد أي فلسطيني يقوم بإنشاء أو بالبدء بإنشاء بناء من دون رخصة في المنطقة المصنفة (ج).
يقوم المفتش الإسرائيلي بتسليم الأمر بتعليقه على المبنى/الإنشاء. كما يقوم هذا المفتش بالتقاط صور فوتوغرافية للمبنى/الإنشاء والأمر بعد إلصاقه على المبنى/الإنشاء أو وضعه تحت حجر أو بإعطائه لأي شخص يتواجد في المنطقة غير ذي صلة بالأمر.
لا يتم تحديد اسم المالك في غالب الأحيان بمتن أمر وقف العمل إلا انه تتم كتابة وصف البناء والموقع وإحداثيات (المخالفة).
أمر وقف العمل يحتوي على مكان وموعد انعقاد الجلسة الأولية الخاصة بالمبنى/الإنشاء، وغالباً تكون أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الأمر.
الجهة الإسرائيلية المعتدية التي تصدر الأمر هي: (الإدارة المدنية - مجلس التنظيم الأعلى - اللجنة الفرعية للتفتيش).