دليل الأوامر الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والسكن والبيئة وآليات الاعتراض عليها


إعلان بشأن نية الهدم

باتت سلطات الاحتلال تصدر هذا النوع من الإخطارات التي تستهدف المباني والمنشآت ليس في المناطق المصنفة (ج) فقط، بل تُصدره في المناطق المصنفة (أ) و (ب)، كما تُصدره للمباني الواقعة ضمن مناطق توسعة مقترحة، أو ضمن مخططات هيكلية مصادق عليها.

غالبا ما يستهدف هذا الإخطار المباني القريبة من مسار جدار الضم والتوسع.

تستند سلطات الاحتلال على الأمر العسكري رقم (1651) الصادر عام 2009 م في إصدار هذا النوع من الإخطارات.

تدعي سلطات الاحتلال عبر هذا الإخطار بأن المبنى قد أقيم على أراضٍ مشمولة بأمر عسكري سابق يمنع الباء بدون اذن مسبق من القائد العسكري وذلك بذرائع امنية.

الجهة الإسرائيلية المعتدية التي تصدر هذا الإخطار هي: (جيش الاحتلال الإسرائيلي – القائد العسكري للمنطقة).

تمهل سلطات الاحتلال المواطن المتضرر مدة (7 أيام) لتقديم اعتراضات على هذا الإخطار، قبل تنفيذه.