تستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأمر العسكري رقم (1166) لعام 1986م في إصدار هذا النوع من الإخطارات.
يسلم للمواطنين في بعض التجمعات السكانية والخرب بدعوى إقامتهم، او بناء منشآت على أراضي تحوي آثارا أو مصنفة على أنها منطقة أثرية.
يطلب الإخطار (إيقاف إلحاق الضرر بالآثار) وتهدد الجهة التي أصدرت الإخطار (دائرة الآثار) بتقديم شكوى على المواطن لدى شرطة الاحتلال. علما ان هذا الامر/الاخطار لا يشكل بحد ذاته امر هدم.
هذا النوع من الإخطارات لا يطالب بفتح ملف ترخيص للمبنى المستهدف، أو المقام على منطقة يدعي الاحتلال بأنها منطقة أثرية، لكن هذا لا يمنع مفتشي دائرة التنظيم والبناء من إصدار إخطار آخر بوقف العمل أو بهدم البناء.
الجهة الإسرائيلية التي تصدر هذا الإخطار هي: (ضابط شؤون الآثار في سلطات الاحتلال).