دليل الأوامر الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والسكن والبيئة وآليات الاعتراض عليها


إخطار بوجوب الإخلاء من اراضي مصادرة:

يصدر أمر الإخلاء بحق أراض أعلنتها السلطات العسكرية الإسرائيلية أراض حكومية أو أراض مصادرة، ويعتبر أمرا لإخلاء أداة تنفيذ لتطبيق إعلان مصادرة سابق.

غالبية إعلانات مصادرة الأراضي أو الإعلان عنها كأراضي حكومية صدرت في الثمانينات من القرن الماضي، إلا أنه يحق للشخص المتضرر الاعتراض على أمر الإخلاء الصادر في أرضه.

مطلوب رفع اليد وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه خلال 45 يوم من تاريخ الإخطار. 

عادة يكون مرفق بصورة جوية معين عليها قطعة الأرض المستهدفة، موضحة إحداثياتها مع التدليل عليه باسم (المعتدي أو المعني) دون كتابة صريحة لاسم صاحب الأرض وهذا يعني عدم الاعتراف بملكيته أو بحقه في الأرض.

يستهدف الإخطار كافة الأعمال سواء كانت بناء غرف زراعية وآبار وجدران استناديه أو منشئات سكنيه أو أراض تم زراعة الأشجار فيها.. الخ.

سبب الإخطار تحت ذريعة أنها أراضي دولة.

الجهة الإسرائيلية المعتدية التي تصدر الأمر هي: (جيش الاحتلال الإسرائيلي – الإدارة المدنية - المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة).