دليل الأوامر الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والسكن والبيئة وآليات الاعتراض عليها


السياسات الإسرائيلية لنهب الأراضي

  • الأمر العسكري رقم (2) للعام 1967 م والذي نص على إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الأوامر العسكرية الصادرة عن سلطة الاحتلال.

    أمر عسكري رقم (58) الذي اعتبر أن كل إنسان غادر الضفة الغربية أثناء حرب عام 1967 م أو بعدها أو كان متواجداً خارجها منذ قبل هذه الحرب هو غائب- وشكلت دائرة اسمها (دائرة حارس الاملاك المتروكة) ومنحت هذا الحارس صلاحية استخدام أملاك الغائبين خاصة الأراضي تأجيراً وبيعاً وتسجيلاً. يجدر الذكر ان الامر العسكري (58) يقضي بصلاحية وضع اليد على عقار الغائبين في حال لم يكن هناك متصرف بالعقار.

    أمر عسكري رقم (59) الذي يمنح الحاكم العسكري العام للأراضي المحتلة صلاحية السيطرة على والتصرف بالأراضي والممتلكات الحكومية.

    أمر عسكري رقم (321) الذي يمنح الحاكم العسكري صلاحية (الاستملاك من أجل المنفعة العامة).

     

     

    استناداً لما تقدم من أوامر عسكرية استطاع الحاكم العسكري الإسرائيلي السيطرة على الأراضي– بحجج وذرائع مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، - إعلان جزء من الأراضي كأراضي دولة ومصادرة اراض بحجج أمنية وتجريد المواطنين في كثير من الأحيان من حيازتهم القانونية لأراضيهم. كما استعمل الاحتلال سياسات التهجير القسري وتفريغ الأرض من مالكيها.

     

    كما أصدر الاحتلال قوانين وأوامر عسكرية تمكنه من استغلال هجرة الفلسطيني القسرية لأرضه وبيته لمصالح الاحتلال وتمكنه من السيطرة على الممتلكات بذرائع قانونية واهيه كان أبرزها عدم استصلاح الاراضي الزراعية واعلانها كأراضي دولة بالإضافة الى امر عسكري بخصوص الاملاك المتروكة (المتداول بين الناس باسم قانون الغائبين).

     

    وبكل هذا التحايل والاستغلال السيئ للقوانين التي كانت سارية المفعول قبل الاحتلال الإسرائيلي إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على كاملا لأراضي الفلسطينية، وما زالوا يسابقون الزمن لبسط السيطرة الاستيطانية عليه، أو على الأقل للحفاظ عليه خالٍ من أي وجود فلسطيني سكني أو زراعي أو خدماتي ، ومع تشجيع السلطة الفلسطينية للجمهور الفلسطيني بتكثيف العمل والنشاط في المناطق المسماة (ج) تصاعدت الهجمة الاحتلالية و الاستيطانية الإسرائيلية من أجل فرض الأمر الواقع من جانب واحد، وبعد أن حصلت فلسطين على مقعد دولة مراقبة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ارتفعت مجدداً وتيرة اعتداءات المستوطنين والاحتلال بأشكالها المختلفة على الارض الفلسطينية بما في ذلك أوامر وقف العمل وأوامر الهدم والإخلاء والإغلاق العسكري.

     

    هذا الدليل الإرشادي المحدث يسعى لتوضيح آليات المتابعة القانونية المطلوب إتباعها للتصدي لمشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية التهجيرية الإحلالية.

     

     

     

    أنواع الانتهاكات التي تتسبب بها الأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأرض والبناء والنشاط الزراعي الفلسطيني:

     

    أوامر هدم للبناء الفلسطيني من منشئات سكنية وزراعية ومشاريع البنية التحتية كأعمدة الكهرباء أو خطوط المياه أو المجاري أو خزانات تجميع مياه الأمطار أو شق الطرق بما في ذلك الطرق الزراعية، وحظر القيام بأي إنشاء\بناء.

    مصادرة الأراضي أو وضع اليد عليها بحجج الحاجة العسكرية أو إغلاقها بحجج أمنية واستغلالها لأغراض استيطانية..

    إخلاء مساكن أو أراضي.

    تسجيل أراضي لصالح مستوطنين يهود بطرق التفافية متنكرين لحقوق الورثة وأصحاب الأراضي الشرعيين.