يمكن اعتبار هذا كإخطار ثالث إلا أنه لا يجب الاعتماد عليه، حيث يتم إصدار هذا الإخطار في حالات قليلة وتحديداً عندما تمر فترة طويلة (سنوات) من تاريخ صدور أمر الهدم وقبل تنفيذه بثلاث أيام تعطى فرصة للاعتراض وتقديم ادعاءات بخصوص تغيير في الظروف التي صدر بموجبها أمر الهدم.
وفي غالبية الحالات يتم إعطاء مهلة 3 أيام فقط للاعتراض.
الجهة الإسرائيلية المعتدية التي تصدر الأمر هي: (الإدارة المدنية - مجلس التنظيم الأعلى - اللجنة الفرعية للتفتيش).