دليل الأوامر الإسرائيلية المتعلقة بـ (الأرض والسكن والبيئة) وآليات الاعتراض عليها


أليات الدفاع القانوني

الإجراءات الواجب إتباعها لمثل هذه الانتهاكات الأوامر العسكرية/قرارات وإنذارات/إخطارات

1. استلام الأمر العسكري:

أ) على كل مواطن يستلم أو يجد أو يعلم بوجود أي أمر عسكري يخص أي بقعة سواء أعطيت له من قبل المفتش الإسرائيلي أو دورية حارس أملاك الدولة أو أي دورية عسكرية إسرائيلية، أو وجدها على الأرض أو معلقة على حائط أو شجرة ...الخ.

عليه القيام بما يلي:

  • رفض التوقيع على إقرار استلام التبليغ.
  • إذا لم تكن صاحب الأرض أو المعني بالتبليغ عليك إيصاله فوراً لصاحب الأرض والبلدية. إذا كنت صاحب الأرض أيضاً عليك إيصال نسخة عنه إلى البلدية – القسم الهندسي.

ب) عدم الانسياق خلف الإشاعات والتخوفات التي تصاحب صدور هذه التبليغات أو الأوامر العسكرية وترك الأمر للمعنيين فقط.


2. تحديد الموقع: 

من مهام البلدية والقسم الهندسي فيها:

أ) يقوم مهندس البلدية بإسقاط الإحداثيات الواردة في التبليغ على صورة جوية للموقع وتحديد مالك الأرض، وإعطاء المعلومات للمالك و/أو المتصرف بالأرض من اجل التحضير للاعتراض.

في حال عجز البلدية عن القيام بهذه المهمة يمكن التوجه إلى وزارة الحكم المحلي، وفي حال عجزهم عن ذلك يمكن التوجه إلى إحدى المؤسسات المختصة وذات الخبرة في هذا المجال (مؤسسات ذات علاقة).

ب‌) التحقق من موقع الأرض أين تقع في منطقة ( A أو B أو  C)، فإذا كان في A أو B يتم التحرك عبر الارتباط المدني الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية المختصة لإلغاء الأمر فوراً لأنها ليست من صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية بل من صلاحيات السلطة الفلسطينية والحكم المحلي الفلسطيني.

ج) استصدار كتاب من البلدية برقم القطعة ورقم الحوض وصاحب الملك.

د) فتح ملف يحتوي على صور عن كل من: الإخطار، الصورة الجوية، صورة عن هوية المالك أو صاحب العلاقة، وثيقة الملكية (وكالة دورية او سند بيع)، حصر الإرث، خارطة مساحة الموقع المستهدف.

هـ) إرسال نسخة من الأمر العسكري إلى الجهات الرسمية: (مكاتب الارتباط المدني والعسكري)، مكتب المحافظ.


3. تحضير الوثائق اللازمة لتقديم طلب ترخيص/الاعتراض:  

رخصة البناء هي عبارة عن تصريح يخول الشخص إقامة أي نوع من أنواع البناء على أرضه، وفي مناطق (ج) يتم تقديم طلبات الترخيص للإدارة المدنية الإسرائيلية، ويتألف ملف طلب الترخيص من التالي:

أولاً: إثباتات الملكية

أ) كوشان طابو (سند الملكية) أو شهادة تسجيل الأرض: وهي الوثيقة التي تحدد هوية مالك الأرض، وهو عبارة عن إثبات للملكية لا يمكن دحضه، ويصدر سند الملكية عن سجل الأراضي في الإدارة المدنية، إلا أنه متاح فقط للأراضي المسجلة ضمن عملية تسوية الأراضي التي جرت قبل العام 1967 م، إذا لم يتوفر لديك كوشان طابو يجب عليك الحصول على إخراج قيد ضريبة الأملاك.

ب) إخراج قيد ضريبة الأملاك المالية: معظم الأراضي في المنطقة (ج) هي أراض غير مسجلة/لم تجر فيها التسوية، وبالتالي فإن السند الوحيد المتوفر هو إخراج قيد ضريبة الأملاك، ويعتبر هذا السند (قرينة) على الملكية وعلى موقع القطعة، ويُستصدر إخراج القيد من مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي في منطقة سكناك (إخراج قيد إسرائيلي)، يتم إدراج النسخة الأصلية بالإضافة لثلاث صور عنه. (يجب أن يكون إخراج القيد حديث، ولا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض).  

ج) الوكالة الدورية غير القابلة للعزل: فهي مستند قانوني يتم بموجبه شراء كل أو جزء من قطعة أرض من المالك أو المتصرف بقطعة أرض أو من ورثته. 

د) حجة حصر الإرث: وهي شهادة ميراث تصدر عن المحكمة الشرعية وتحدد بها المحكمة الشرعية أسهم - حصص كل وريث من ورثة المتوفى.

هـ) مخطط مساحة للموقع: يتم إعداده من قبل مكتب هندسي مختص أو مساح مرخص ومعتمد لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية بحيث يبين حدود قطعة الأرض وأية إنشاءات مقامة عليها، وتوقيع المجاورين وأرقام هوياتهم على المخطط، وطباعة عشر نسخ ورقية منه بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على قرص مدمج (CD).


ثانياً: الوثائق الإضافية

  • صورة جوية حديثة عليها موقع الأرض المستهدفة مع توضيح موقعها من مناطق (أ ، ب ، ج) وموقعها من جدار الفصل العنصري.
  • ثلاث صور للإخطار الصادر في المبنى/ الإنشاء، مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية.
  • ثلاث صور لهوية مالك الأرض (الشخص المدرج اسمه في إخراج القيد أو الوريث أو المشتري).
  • أربعة صور فوتوغرافية للمبنى/الإنشاء توضح الإنشاء من أربعة جوانب.
  • أي وثائق أو أوامر عسكرية سابقة كانت لديه أو أي ملفات أو قرارات أخرى تخص الأرض المستهدفة.
  • الاحتفاظ بملف كامل لكافة الوثائق التي قام بإعدادها بما فيها وكالة المحامي ويحتفظ – ما أمكنه ذلك – بالنسخ الأصلية خاصة وثيقة الملكية، حصر الإرث – خارطة المساحة – وعدم الارتهان إلى أن وثائقه وأوراقه لدى المحامي أو لدى البلدية أو لدى الوزارة أو لدى لجنة شعبية مختصة أو مؤسسة، علماً بأن المفضل أن يضع لدى هذه الجهات نسخاً مصورة من ملفه لأغراض التوثيق والدراسة والتخطيط للمنطقة وللمتابعة السياسية والاقتصادية.


ثالثاً: الاعتراض القانوني:

أ) التوجه إلى جهة قانونية رسمية مختصة ومخولة بالاعتراض وهناك عدة جهات منها:

  • هيئة مقاومة الجدار والاستيطان – دولة فلسطين – القسم القانوني.
  • مؤسسات أهلية مختصة ولديها محامين للاضطلاع بمهمة الدفاع مثل مؤسسة سانت ايف، مركز القدس للمساعدة القانونية، المجلس النرويجي للاجئين وغيرها.
  • محامي قطاع خاص مرخص وعضو في نقابة المحامين الفلسطينيين أو نقابة المحامين الإسرائيليين  .

ب) تسليم نسخة كاملة من كافة المستندات السابق ذكرها للمحامي والاستماع لملاحظاته والأخذ باقتراحاته وطلباته اللازمة لوضع خطة متكاملة للاعتراض.

ج) توكيل محامي مختص توكيلاً رسمياً وتخويله بتقديم اعتراض قانوني كامل على الأمر العسكري – حسب نوع الأمر، وبدون التوقيع الرسمي على وكالة للمحامي تكون كافة الإجراءات السابقة لا جدوى قانونية لها سوى لأغراض التوثيق فقط. 

د) أي جهة كانت رسمية أو أهلية أو شعبية تطلب منك ملفك كاملاً دون أن تربطك بمحامي مختص تقوم بإعطائه توكيل قانوني رسمي بمتابعة القضية... يعتبر عملك معها لأغراض التوثيق فقط وليس لغرض الاعتراض القانوني، وبالتالي فلن يعرقل تتابع الإجراءات الاحتلالية من أجل تنفيذ الإخطار أو الأمر العسكري.

ه) من الضرورة متابعة المحامي في كل خطوة قانونية أو إجرائية والمثول في أي جلسة يطلبك المحامي فيها، والحصول على نسخ كاملة من اعتراضات المحامي المقدمة أو قرارات لجنة الاعتراضات العسكرية أو قرارات مجالس التنظيم الفرعية أو المركزية أو العليا، وضم هذه الوثائق إلى ملفك القانوني والاحتفاظ بها بتسلسل.

و) استشارة محاميك أثناء مرحلة الاعتراض القانوني في أي خطوة تخطط للقيام بها من أجل أرضك أو منزلك أو منشأتك والأخذ برأيه واطلاعه على أي تطور أو تغير يحدث لديك أو ضدك من قبل الاحتلال.

مستلزمات أخرى قد يحتاجها المحامي من المالك المعترض من أجل متابعة القضية:

أ) تجهيز طلب رخصة للبناء أو للإنشاء الذي صدر الأمر العسكري بخصوصه، وهذه تحتاج إلى مكتب هندسي مختص ومرخص.

ب) تجهيز مشروع تنظيمي تفصيلي لقطعة الأرض المعنية بالبناء أو الإنشاءات أو الأنشطة الأخرى، وهذه أيضاً تحتاج إلى مكتب هندسي مختص ومرخص.

ج) أي صور فوتوغرافية قديمة أو صور جوية قديمة تعكس استخدامك للأرض أو السكن أو المنشأة منذ فترة - أي قبل إصدار الأمر العسكري لك.

الإجراءات القانونية التي يقوم بها المحامي (ملخص):

أ) تقديم اعتراض قانوني ضد إصدار أوامر الهدم.

ب) الإيعاز للمواطن المتضرر بتقديم طلب ترخيص لمكتب الارتباط الإسرائيلي القريب من بلدته.

ج) تقديم استئناف خلال (30) يوماً على قرار رفض إعطاء رخصة بناء والصادر عن اللجنة الإسرائيلية المختصة في حال صدوره.

د) الإيعاز للمواطن المتضرر بتقديم مخطط تنظيم تفصيلي للموقع من أجل تعطيل عملية الهدم ومحاولة تنظيم الموقع ويقترح فيه تغيير استعمالات الأرض من استعمال زراعي إلى استعمال سكني، ليصبح البناء أو المنشأة قابل للترخيص. في حال رفض الاجراءات التنظيمية المفصلة يجب الالتماس للمحكمة المركزية في القدس خلال المدة المذكورة في كتاب الرفض (يومين أو 14 يوم).

ه) تقديم مخطط تقسيم مساحة لقطعة الأرض لقطع صغيرة تسمح لبناء عدة مباني بحيث يكون مبنى على كل قطعة وفق الأنظمة البريطانية (RJ5) أو (S15) أو (R6) ليصبح البناء أو المنشأة قابل للترخيص.

و) تقديم طلب إعفاء من واجب الحصول على رخصة وفق قوانين التنظيم والبناء ويقدم إلى رئيس مجلس التنظيم الأعلى من خلال لجنة التفتيش على الابنية. في حال رفض هذا الطلب يجب الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية مباشرة خلال المدة المذكورة في كتاب الرفض (يومين أو 14 يوم).

ه) تقديم طلب لتجميد تنفيذ أمر الهدم لرئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية المخول بتجميد أمر وقف العمل والهدم النهائي لأسباب إنسانية في المناطق التي يصنفها الاحتلال ليست ضمن أولوياته للهدم.

ز) التوجه بالتماس إلى (المحكمة الإسرائيلية) ضد رفض طلب الحصول على رخصة بناء وضد أمر وقف العمل والهدم النهائي، ويطلب من المحكمة إصدار قرار مؤقت (أمر احترازي) إلى حين صدور قرار المحكمة النهائي.  

التماس ضد إجراءات التنظيم بعد رفض استئناف على طلب ترخيص أو مخطط تفصيلي أو مخطط مساحة يقدم للمحكمة المركزية في القدس بدءاً من نهاية شهر 10/2018 م. المحكمة العليا تحتفظ بالصلاحية في جميع الحالات الاخرى: التماس بخصوص أوامر هدم أمنية من القائد العسكري أو رفض طلب لإعفاء من واجب الحصول على رخصة من قبل رئيس مجلس التنظيم الأعلى أو إزالة مباني حديثة (96 ساعة) أو ضد مصادرة كرافانات وتفكيك مباني مركبة ورفض مخططات إقليمية وغيرها.

الأمر الاحترازي يتضمن إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه ووقف أي هدم فوري للبناء لحين البت في الالتماس المقدم، وهذا الأمر الاحترازي في العادة ينص على بقاء البناء على حالته الحالية وعدم قيامك بإضافة أية إنشاءات أو إحداث أي تغيير عليه، وإلا فإن قيامك بذلك يعني قيامك بانتهاك الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة، الأمر الذي يعرض البناء للهدم الفوري.